مؤسسة "تعليم" تحدد متطلبات وإجراءات السفر للمعلمين والموظفين خلال إجازة الربيع

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) تصدر تعميمًا يضم شروط وإجراءات السفر للعاملين بمجال التعليم


تماشياً مع توجيهات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) عدة شروط وإجراءات لسفر العاملين في المجال التعليمي خلال عطلة الفصل الدراسي الثاني، حيث ذكرت المؤسسة في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس، تحت عنوان "تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار وباء كورونا"، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى البلدان الواقعة ضمن المخاطر المنخفضة بالفئة (أ)، ولا يُسمح بالسفر إلى بلدان ضمن فئة "المخاطر العالية"، ويُسمح لفئة محدودة ومحددة من المواطنين بالسفر إلى بلدان ضمن فئة "المخاطر المتوسطة (ب)" في حالات الطوارئ ولغرض العلاج الصحي اللازم أو زيارات الأقارب من الدرجة الأولى أو لمهام عسكرية أو دبلوماسية ورسمية.

وأشار التعميم إلى أن جميع إجراءات ومتطلبات السفر خارج الدول المتاحة للمسافر تتم على نفقته الخاصة دون أن تتحمل الشركة أي من التكاليف المذكورة (الاختبارات أو التسجيل المسبق للسفر)، ولن تتحمل الشركة تكاليف منح المسافر التأمين الصحي الدولي، وهو أحد الشروط اللازمة للسفر خارج الدولة. وفي حالة الرجوع من السفر، فإن الموظف يتحمل مصاريف الحجر الصحي في حال كانت نتيجة اختبار الكشف عن كورونا إيجابية ويلتزم بفترة الحجر التي تحددها الدولة.

كما ذكر التعميم أنه في حالة سفر الموظف خلال هذه الفترة، فإنه عند عودته إلى أرض الدولة من أي منفذ جوي أو بري أو بحري، يخضع لإجراءات الحجر الصحي التي تحددها الجهات المختصة، كما يجب عليه البقاء في مكان إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الذي تحدده السلطات كإجراء احترازي والبدء في العمل عن بعد بالتنسيق مع المدير المباشر الخاص به إلى أن يتم التأكد من خلوه من الفيروس والاطمئنان على سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا أو أي إجراءات وقائية أخرى موصى بها من قبل السلطات الصحية.

ومن جانبها، شددت المؤسسة على ضرورة قيام الموظف المعني بمراجعة الجهات الصحية المعتمدة للحصول على شهادة خلوه من الأمراض وتقديمها إلى الرئيس المباشر، ويجب على جميع موظفي المؤسسة بما في ذلك أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين بالمدرسة إبلاغ الرؤساء المباشرين إذا أرادوا السفر لمعرفة سبب السفر وطول الإقامة والوجهة، مع إرفاق شهادة خلو من الأمراض عند العودة واستكمال فترة الحجر الصحي. كما يتعين على الموظفين الإبلاغ عما إذا كان أحد أفراد أسرهم يسافر خارج الدولة لهذه الفترة وحتى إشعار آخر.

وبالنسبة للقادمين من السفر ولم يكملوا فترة الحجر الصحي المقررة بالكامل، فيُمنعون من العمل في المدارس أو المؤسسات، ويجب عليهم إكمال فترة الحجر الصحي، وتعتبر فترة الحجر غير المكتملة إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخصم فترة الحجر الصحي من أجازتهم السنوية إذا كان لديهم رصيد، ووفقًا للتعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 6/25/2020 بشأن تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار جائحة كورونا، فإن الموظف الذي لن يفصح عن فترة سفره أو لن يتم فترة الحجر لصحي سيتحمل المسؤولية القانونية في حالة حدوث أي انتهاك.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية أيضًا الموظف الذي تلقى جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا مع الالتزام بفترة الحجر الصحي التي تحددها الدولة حسب الدولة التي يأتي منها. وذكر التعميم أنه يتم الخصم من راتب يوم إلى خمسة أيام في حالة عدم إخطار الموظف لصاحب العمل باتصاله بشخص مصاب بالفيروس، أو عدم التزامه بتعليمات الحجر المنزلي، كما يتحمل الموظف جميع التبعات الإدارية والقانونية لسفره خارج الدولة أثناء الجائحة ويشمل ذلك تعليق الراتب أو إنهاء الخدمة مع الانقطاع إذا تجاوزت إقامته خارج البلاد أسبوعين أو أكثر دون وجود ظرف قهري أو مبرر كافٍ.

ويجب على المدير المباشر تزويد إدارة شؤون الموظفين بأسماء الموظفين العائدين من الخارج وتحديد الوجهة والمدة، وعلى الموظف متابعة تحديث قوائم الدول والمناطق والأقاليم المسموح لها بالسفر بناءً على التطورات أثناء انتشار فيروس كورونا عالميًا، حيث قد تتغير أسماء الدول المصرح لها. كما شددت المؤسسة على تطبيق إجراءات السفر على جميع موظفيها الذين يشغلون المناصب المختلفة واللذين لديهم أنواع مختلفة من العقود.


انشر المقال: